إذا أدى المدين دينًا عليه وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسك بضمانات هذا الحق إضرارًا بالغير إلا إذا كان يجهل وجوده، وكان له في ذلك عذر مقبول.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثاني: وسائل التنفيذ · الفرع الثاني: التنفيذ بما يعادل الوفاء · ثانيًا: المقاصة
إذا أدى المدين دينًا عليه وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسك بضمانات هذا الحق إضرارًا بالغير إلا إذا كان يجهل وجوده، وكان له في ذلك عذر مقبول.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.