قانون المعاملات المدنية

المادة 396

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام · الفرع الثاني: الدين المشترك

إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها أو استهلكها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا بأنصبتهم فيها، فإذا تلفت أو هلكت في يده بغير تعدٍ أو تقصير منه فلا ضمان عليه لأنصبة شركائه فيها، ويكون قد استوفى حصته، وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الآخرين.

WAWhatsAppTGTelegram