1. لكل من الشركاء في الدين المشترك أن يطلب حصته فيه، ويكون ما قبضه مالًا مشتركًا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه. 2. إذا قبض أحد الشركاء الدائنين حصته في الدين المشترك، فللشركاء الآخرين أن يشاركوه فيه كل بنسبة حصته، ويرجعون على المدين بما بقي أو أن يتركوا للشريك القابض ما قبضه على أن يرجعوا على المدين بحصصهم. 3. إذا اختار الشركاء متابعة المدين، فليس لهم أن يرجعوا على شريكهم القابض إلا إذا هلكت أنصبتهم، ويكون ذلك بنسبة حصصهم فيما قبضه الشريك، ما لم يُتفق على غير ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46