قانون المعاملات المدنية

المادة 395

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام · الفرع الثاني: الدين المشترك

1. لكل من الشركاء في الدين المشترك أن يطلب حصته فيه، ويكون ما قبضه مالًا مشتركًا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه. 2. إذا قبض أحد الشركاء الدائنين حصته في الدين المشترك، فللشركاء الآخرين أن يشاركوه فيه كل بنسبة حصته، ويرجعون على المدين بما بقي أو أن يتركوا للشريك القابض ما قبضه على أن يرجعوا على المدين بحصصهم. 3. إذا اختار الشركاء متابعة المدين، فليس لهم أن يرجعوا على شريكهم القابض إلا إذا هلكت أنصبتهم، ويكون ذلك بنسبة حصصهم فيما قبضه الشريك، ما لم يُتفق على غير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram