قانون المعاملات المدنية

المادة 358

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثالث: أوصاف الالتزام · الفرع الأول: الشرط

1. يترتب على تحقق الشرط الفاسـخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزمًا برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب راجع إليه وجب عليه التعويض. 2. تبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نافذة بالرغم من تحقق الشرط الفاسخ.

WAWhatsAppTGTelegram