قانون المعاملات المدنية

المادة 357

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثالث: أوصاف الالتزام · الفرع الأول: الشرط

الالتزام المعلّق على شرط واقف لا يكون نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلّق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ بها على حقه.

WAWhatsAppTGTelegram