قانون المعاملات المدنية

المادة 331

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثاني: وسائل التنفيذ · الفرع الثالث: التنفيذ الجبري · أولًا: التنفيذ العيني

1. يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًا متى كان ذلك ممكنًا. 2. إذا كان التنفيذ العيني مرهقًا للمدين، جاز للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على التعويض النقدي إذا كان ذلك لا يلحق به ضررًا جسيمًا.

WAWhatsAppTGTelegram