قانون المعاملات المدنية

المادة 332

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثاني: وسائل التنفيذ · الفرع الثالث: التنفيذ الجبري · أولًا: التنفيذ العيني

1. إذا كان موضوع الحق عملًا واستوجبت طبيعته أو نص الاتفاق على أن يقوم المدين به بشـخصه، جاز للدائن أن يرفض الوفاء به من غير المدين. 2. إذا لم يقم المدين بالعمل، جاز للدائن أن يطلب إذنًا من المحكمة بالقيام به، كما يجوز له تنفيذه دون إذن عند الضرورة ويكون التنفيذ في الحالتين على نفقة المدين. 3. يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ إذا كان موضوع الحق عملًا وسمحت بذلك طبيعته.

WAWhatsAppTGTelegram