لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف أن يطلب من المحكمة الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه، متى أنقص هذا التصرف من حقوق المدين أو زاد في التزاماته أو ترتب عليه إفلاسه أو إعساره أو الزيادة في إفلاسه أو إعساره، وذلك في الحالات الآتية: 1. إذا كان تصرف المدين بعوض، فيشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون المدين مفلسًا أو معسرًا ومن صدر له التصرف على علم بإفلاس أو إعسار المدين. 2. إذا كان تصرف المدين تبرعًا لا يلزمه ولم تجرِ العادة به، فإنه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية وأن المدين لم يرتكب غشًا. 3. إذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر، فلا يصـح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46