قانون المعاملات المدنية

المادة 360

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثالث: أوصاف الالتزام · الفرع الثاني: الأجل

1. يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع. 2. يُعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتمًا، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

WAWhatsAppTGTelegram