قانون المعاملات المدنية

المادة 372

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الرابع: تعدد محل الالتزام · الفرع الثاني: الالتزام البدلي

1. يكون الالتزام بدليًّا إذا لم يشمل محله إلا شيئًا واحدًا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلًا منه شيئًا آخر. 2. الأصل لا البديل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يُحدد طبيعته.

WAWhatsAppTGTelegram