لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني أو قدّم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًا أو شخصيًا أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلًا.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثالث: أوصاف الالتزام · الفرع الثاني: الأجل
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني أو قدّم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًا أو شخصيًا أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلًا.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.