قانون المعاملات المدنية

المادة 365

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثالث: أوصاف الالتزام · الفرع الثاني: الأجل

لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني أو قدّم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًا أو شخصيًا أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلًا.

WAWhatsAppTGTelegram