1. إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تُحدد أجلًا للمدين لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين تولت المحكمة تعيين محل الالتزام. 2. إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار، أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تُحدد أجلًا للدائن لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين، انتقل الخيار للمدين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46