قانون المعاملات المدنية

المادة 370

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الرابع: تعدد محل الالتزام · الفرع الأول: الالتزام التخييري

1. إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تُحدد أجلًا للمدين لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين تولت المحكمة تعيين محل الالتزام. 2. إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار، أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تُحدد أجلًا للدائن لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين، انتقل الخيار للمدين.

WAWhatsAppTGTelegram