قانون المعاملات المدنية

المادة 340

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثاني: وسائل التنفيذ · الفرع الثالث: التنفيذ الجبري · ثانيًا: التنفيذ بطريق التعويض

1. يجوز للمتعاقدين أن يُحددا مقدمًا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، مع مراعاة أحكام القانون. 2. يجوز للمحكمة أن تُخفض من مقدار التعويض الاتفاقي، إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه. 3. يجوز للمحكمة أن تُخفض من مقدار التعويض الاتفاقي، إذا كان الدائن قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، أو ألا تحكم بالتعويض إذا استغرق خطأ الدائن خطأ المدين. 4. يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من مقدار التعويض الاتفاقي، إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشًا أو خطأً جسيمًا. 5. يقع باطلًا كل اتفاق يخالف أحكام هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram