قانون المعاملات المدنية

المادة 341

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثاني: وسائل التنفيذ · الفرع الرابع: وسائل ضمان تنفيذ الالتزام · أولًا: ضمان أموال المدين للوفاء

1. أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2. جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له حقّ التقدُّم طبقًا للقانون. 3. يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع القانون.

WAWhatsAppTGTelegram