قانون المعاملات المدنية

المادة 342

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثاني: وسائل التنفيذ · الفرع الرابع: وسائل ضمان تنفيذ الالتزام · ثانيًا: الدعوى غير المباشرة

1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلًا بشخصه خاصةً أو غير قابل للحجز. 2. لا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولًا، إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إفلاسه أو إعساره أو زيادة إفلاسه أو زيادة إعساره، ويجب إدخال المدين في الدعوى. 3. يُعتبر الدائن نائبًا عن مدينه في استعمال حقوقه، وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين، ويكون ضامنًا لجميع دائنيه.

WAWhatsAppTGTelegram