1. تتم المقاصة القضائية بناءً على طلب صاحب المصلحة فيها، ولا يصح التنازل عنها قبل ثبوت الحق فيها. 2. يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. 3. إذا تعددت ديون المدين، فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46