Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 12 / 15
قانون المعاملات المدنية — المواد 1101–1200
- المادة 1101
1. للشريك في الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في تعليته أن يعليه على نفقته، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررًا بليغًا وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشئ عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على قدرته. 2. إذا لم يكن الحائط ا…
- المادة 1102
للجار الذي لم يساهم في نفقات تعلية الحائط المشترك، أن يصبح شريكًا في الجزء المعلى إذا دفع نصيبه فيما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التي تقوم عليها زيادة السمك إن كانت هناك زيادة.
- المادة 1103
الحائط الذي يكون وقت إنشائه فاصلًا بين بنائين يُعد مشتركًا حتى مفرقهما، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
- المادة 1104
من أحرز منقولًا مباحًا بنية تملُّكه، مَلَكَه.
- المادة 1105
يكون المنقول مباحًا إذا لم يمنع من تملكه نص قانوني، ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة التنازل عن ملكيته.
- المادة 1106
تُعد الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة، ومع ذلك: 1. إذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقًا فلا يُعتبر مباحًا إلا إذا لم يتبعه المالك فورًا أو إذا كف عن تتبعه. 2. ما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له، ث…
- المادة 1107
1. الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز، ما لم تنص التشريعات السارية على غير ذلك. 2. الكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون لجهة الوقف. 3. الكنز الذي يعثر ع…
- المادة 1108
المعادن والثروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض تكون ملكًا للدولة، ولو وُجدت في أرض مملوكة.
- المادة 1109
تُنظم القوانين الخاصة: 1. الأموال المتروكة. 2. الأمور المتعلقة بالكنوز والمعادن. 3. الحق في صيد البر والبحر. 4. اللقطة والأشياء الأثرية.
- المادة 1110
ما يطرحه البحر من مال لم يتقدم عليه ملك لأحد فهو لواجده الذي وضع يده عليه أولًا، ما لم تنص التشريعات السارية على غير ذلك.
- المادة 1111
الأراضي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكًا للدولة، ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من السلطة المختصة وفقًا للتشريعات السارية.
- المادة 1112
يجوز للسلطة المختصة أن تأذن بإحياء الأرض الموات، على أن ينتفع بها من أحياها دون أن يتملكها أو أن يتملكها بموافقة السلطة المختصة.
- المادة 1113
إذا أحيا أحد جزءًا من أرض أذن له بإحيائها وترك باقيها، كان مالكًا لما أحياه دون الباقي بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.
- المادة 1114
يكون الإحياء بزرع الأرض غير المزروعة أو غرسها أو البناء عليها واستعمالها وفقًا للتشريعات السارية.
- المادة 1115
من حفر بئرًا تامة في أرض موات بإذن من السلطة المختصة فهي ملكه أو منتفع بها وفقًا للتشريعات السارية.
- المادة 1116
تسري على الميراث وتصفية التركة الأحكام الواردة في هذا الفرع، ما لم تنص التشريعات الخاصة على غير ذلك.
- المادة 1117
1. يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة. 2. تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة يتم وفقًا لأحكام التشريعات الصادرة في هذا الشأن.
- المادة 1118
1. إذا عيّن المورث وصيًا للتركة، وجب على المحكمة بناءً على طلب أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين. 2. يسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.
- المادة 1119
1. إذا لم يُعيّن المورث وصيًا على تركته، جاز لأي من ذوي الشأن أن يطلب من المحكمة تعيين وصي عليها. 2. تُعيّن المحكمة من يُجمع الورثة على اختياره، فإن لم يُجمع الورثة على أحد تولت المحكمة اختيار وصي التركة، على أن يكون بقد…
- المادة 1120
1. لمن عُيّن وصيًا أن يرفض تولي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليتها، وذلك طبقًا لأحكام الوكالة. 2. يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يُبرره.
- المادة 1121
1. تُعد المحكمة سجلًا خاصًا تقيد فيه القرارات الصادرة بتعيين أوصياء التركة أو تثبيتهم إذا عيّنهم المورث أو بعزلهم أو تنحيهم. 2. يكون للقيد المُشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة أثر بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورث…
- المادة 1122
1. يتسلم وصي التركة أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة، وله أن يطلب منها أجرًا عادلًا مقابل قيامه بمهمته. 2. تتحمل التركة نفقات التصفية، ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.
- المادة 1123
1. تتخذ المحكمة عند الاقتضاء جميع ما يلزم من إجراءات للمحافظة على التركة بناءً على طلب أي من ذوي الشأن أو بدون طلب، ولها أن تأمر بإيداع النقود والأوراق والأشياء ذات القيمة في خزينة المحكمة الكائن في دائرتها أموال التركة،…
- المادة 1124
يقوم وصي التركة بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أن يستصدر قرارًا من المحكمة بصرف نفقة كافية من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم …
- المادة 1125
1. لا يجوز للدائنين أن يتخذوا أي إجراء على التركة من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين وصي التركة، كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة وصي التركة. 2. يجب وقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم …
- المادة 1126
لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم اشهادًا ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة، ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينًا عليه مقاصة بدين عليها.
- المادة 1127
1. على وصي التركة أثناء التصفية اتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموال التركة، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، وعليه أن ينوب عن التركة في الدعاوى، وأن يستوفي مالها من ديون قد حلّت. 2. وصي التركة، ولو لم يكن بأجر، مس…
- المادة 1128
على وصي التركة أن يوجه لدائني التركة ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، بالطريقة والكيفية والمدد التي تُحددها المحكمة، ما لم تنص التشريعات السارية على غير ذلك.
- المادة 1129
لوصي التركة أن يستعين في تقدير أموال التركة وجردها بخبير أو أكثر وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل إلى علمه عنها، وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.
- المادة 1130
1. على وصي التركة أن يودع لدى المحكمة المختصة خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ تعيينه، قائمة تشمل تقديرًا مبدئيًا لقيمة أموال التركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يخطر كل ذي شأن بهذه القائمة. 2. يجوز للمحكمة أ…
- المادة 1131
كل منازعة في صحة الجرد وبيانات القائمة المُشار إليها في المادة (1130) من هذا القانون، يجب أن تُرفع أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع القائمة.
- المادة 1132
يقوم وصي التركة، بعد استئذان المحكمة، بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع بعد انقضاء الميعاد المحدد لرفع دعاوى المنازعات المتعلقة بالجرد، أما الديون المتنازع فيها فتسوّى بعد الفصل في صحتها نهائيًا.
- المادة 1133
على وصي التركة في حالة إعسار أو إفلاس التركة أو في حالة احتمال إعسارها أو إفلاسها أن يوقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائيًا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
- المادة 1134
1. يقوم وصي التركة بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها، وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية، ومن ثمن منقولات التركة، فإن لم يكن ذلك كافيًا فمن ثمن ما في التركة من عقارات. 2. تُباع م…
- المادة 1135
للمحكمة بناءً على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المضمون بتأمين عيني، وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.
- المادة 1136
يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة المضمونة بتأمين عيني أن يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الأجل.
- المادة 1137
لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة، أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقًا عينيًا على تلك الأموال، ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.
- المادة 1138
يتولى وصي التركة بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.
- المادة 1139
يؤول ما بقي من أموال التركة إلى الورثة بعد تنفيذ التزاماتها كلٌ حسب نصيبه الشرعي.
- المادة 1140
تُصدر المحكمة المختصة بناءً على طلب أحد الورثة أو ذي المصلحة، شهادة تُقرّر حصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي.
- المادة 1141
1. يُسلم وصي التركة إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة. 2. يجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة، المطالبة باستلام الأشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مق…
- المادة 1142
لكل وارث أن يطلب من وصي التركة أن يُسلمه نصيبه في الإرث مفرزًا، إلا إذا كان هذا الوارث ملزمًا بالبقاء في الشيوع بناءً على نص في القانون أو اتفاق.
- المادة 1143
1. إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى وصي التركة إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يُقرّها الورثة بالإجماع. 2. إذا لم ينعقد إجماع الورثة على القسمة، كان لأي منهم أو وصي التركة أن يرفع ع…
- المادة 1144
تسري على قسمة التركة القواعد المُقرَّرة في القسمة، وبوجه خاص ما تعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق والغبن وامتياز المتقاسم.
- المادة 1145
إذا كان بين أموال التركة ما يستغل زراعيًا أو صناعيًا أو تجاريًا ويعد وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها، ولم يتعلق بها حق للغير، وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الا…
- المادة 1146
إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدينٍ لها على الغير، فإن باقي الورثة لا يضمنون للوارث المدين إذا أعسر أو أفلس بعد القسمة، إلا إذا أُتفق على غير ذلك.
- المادة 1147
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يُعيّن لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، فإن زادت قيمة ما عيّن لأحدهم على استحقاقه في التركة تأخذ الزيادة حكم الوصية.
- المادة 1148
يجوز الرجوع في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت، وتصبح لازمة بوفاة الموصي.
- المادة 1149
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقًا لقواعد الميراث.
- المادة 1150
إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول إلى مستحقيها وفق التشريعات السارية.
- المادة 1151
تسري على القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة ما عدا أحكام الغبن.
- المادة 1152
إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة، جاز لأي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون على أن تُراعَى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المو…
- المادة 1153
إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقًا للأحكام السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أُوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا أوقعوا عليها حجزًا ل…
- المادة 1154
1. الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. 2. يتملك الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به وفق التشريعات السارية.
- المادة 1155
تسري على الوصية أحكام التشريعات السارية.
- المادة 1156
1. لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها أو تعديلها بعد وفاة الموصي إلا بشهادة عدلين أو من في حكمهما. 2. إذا انعقدت الوصية بالتوثيق أمام الجهات المختصة، فلا يجوز سماع دعوى تعديل الوصية أو الرجوع عنها أو عن بعضها…
- المادة 1157
1. كل عمل قانوني يصدر من شـخص في مرض الموت ويكون مقصودًا به التبرع، اعتبر تصرفًا مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيًا ما كانت التسمية التي تُعطَى له. 2. على ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد…
- المادة 1158
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
- المادة 1159
الطمي الذي يأتي به السيل أو الأودية أو أي ممر مائي إلى أرض أحد يكون ملكًا له.
- المادة 1160
1. يجوز لمالك الأرض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاءً، أن يُطالب بها إذا تحققت معرفتها، ويضمن صاحب الأرض الأكثر قيمة لصاحب الأرض الأقل قيمة، قيمتها ويتملكها. 2. لا تُسمع دعوى المطالبة بها بعد انقضاء سنة على وقوع ا…
- المادة 1161
تُعد من أملاك الدولة: 1. الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجاري المياه. 2. الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات. 3. طمي البحيرات والبحر. 4. الأراضي التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات أو الغدران…
- المادة 1162
كل بناء أو غراس أو عمل قائم على الأرض يعتبر أن مالك الأرض قد أقامه على نفقته وأنه يخصه، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
- المادة 1163
إذا أحدث مالك الأرض بناءً أو غراسًا على أرضه بمواد مملوكة لغيره دون إذن، فللغير استردادها على نفقة مالك الأرض إذا لم تكن إزالتها تلحق ضررًا جسيمًا بالأرض، فإذا كانت الإزالة تلحق بالأرض ضررًا جسيمًا، تملّكها صاحب الأرض بق…
- المادة 1164
1. إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون موافقة المالك، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالتها على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له مقتضى، فإذا كانت الإزالة مضرة بالأرض ك…
- المادة 1165
1. إذا أقام شخص منشآت على أرض غيره بمواد مملوكة لشخص ثالث، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وله أن يرجع بالتعويض على من أخذها، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه. 2. إ…
- المادة 1166
1. إذا بنى أحد أصـحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة يقسم، فإن أصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه، وإن أصاب حصة آخر يكلف الباني بهدمه إذا طلب صاحب الحصة الإزالة، فإن طلب بقا…
- المادة 1167
إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين، بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في النزاع مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.
- المادة 1168
1. تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى أركانه وشروطه طبقًا لأحكام القانون والتشريعات السارية. 2. لا تنتقل ملكية المنقول غير المعيّن بنوعه إلا بإفرازه.
- المادة 1169
لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية العقارية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسـجيل، وفقًا لأحكام القوانين الخاصة به.
- المادة 1170
التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان إذا أخل المتعهد بتعهده سواء أكان التعويض قد اشترط أم لم يُشترط.
- المادة 1171
الشفعة هي استحقاق شريك في عقار بحصة شائعة أخذ حصة شريكه التي عاوض بها بثمنها في المعاوضة المالية وبقيمتها في المعاوضة غير المالية بما يدل على طلب الأخذ عرفًا.
- المادة 1172
يُعد من الشفعاء: 1. ناظر الوقف الشائع في عقار مشترك، إن جعل له الواقف أخذ حصة الشريك بالشفعة ليحبسها. 2. من له مرجع الوقف بعد انقضاء مدته أو بعد انقراض الموقوف عليهم، وكان الوقف شائعًا في عقار مشترك وباع الشريك حصته.
- المادة 1173
لا حق في الشفعة: 1. لمن وقف عليه جزء من عقار مشترك بين الواقف وغيره إذا باع الشريك حصته ولو قصد الموقوف عليه وقف حصة الشريك التي أراد أخذها بالشفعة إلا أن يكون له مرجع الحصة الموقوفة عليه فله أخذها بالشفعة ملكًا له. 2. ل…
- المادة 1174
لا شفعة للشريك فيما يأتي: 1. زرع سواء بيع مفردًا أو مع أرضه، وفي حالة بيعه مع أرضه تثبت الشفعة في الأرض فقط بما يخصها من الثمن ويبقى الزرع للمشتري. 2. بئر قسمت أرضها التي تُسقى بها وبقيت البئر مشتركة، فإن لم تُقسم أرضها …
- المادة 1175
المشفوع عليه هو من ملك حصة أحد الشريكين ملكًا تامًا طارئًا على ملك الشريك الآخر بمعاوضة ولو كانت غير مالية.
- المادة 1176
المشفوع فيه هو عقار قابل للقسمة عاوض به أحد الشريكين ولو كانت المعاوضة بطريق المبادلة بعقار مثله أو كان العقار بناءً أو شجرًا مملوكًا لشريكين بأرض موقوفة، فإن كان العقار غير قابل للقسمة فلا شفعة فيه.
- المادة 1177
1. إذا باع أحد الشركاء حصته في العقار المشترك وأخذها الباقون بالشفعة فإنها تقسم بينهم على حسب الأنصباء لا على عدد الشركاء، وإذا كان المشتري لها أحدهم تركوا له نصيبه فيها من الشفعة بما يخصه من الثمن الذي اشتراها به، ولا ي…
- المادة 1178
1. إذا اختلفت طبقات الشفعاء كانت الشفعة لمن شارك بائع العقار المشفوع فيه في فرض الإرث، فإن أسقط حقه فيها كانت للوارث غير المشارك في فرض الإرث فإن أسقط حقه كانت للموصى له، فإن أسقط حقه كانت للشريك الأجنبي. 2. يدخل كل واحد…
- المادة 1179
1. إذا تعدد بيع العقار الذي فيه حق الأخذ بالشفعة ولم يعلم الشفيع بتعدد البيع أو علم به وهو غائب فإنه يخير في أخذه بالشفعة بثمن أي بيع منها ويدفع الثمن الذي أخذ به للمشتري الذي كان العقار بيده ولو كان أقل مما اشتراه به وي…
- المادة 1180
يأخذ الشفيع الشفعة لنفسه لا لغيره، فإن أخذ بها لغيره ولو ليهبها له أو يتصدق بها عليه بطلت شفعته وسقط حقه في الأخذ بها لنفسه بعد ذلك.
- المادة 1181
1. تثبت الشفعة بعد البيع مع قيام السبب الموجب لها. 2. تُعد الهبة بشرط العوض في حكم البيع.
- المادة 1182
يُشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكًا للشفيع وقت شراء المشفوع فيه.
- المادة 1183
إذا ثبتت الشفعة فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
- المادة 1184
لا شفعة: 1. فيما ملك بهبة بلا عوض أو صدقة أو إرث أو وصية. 2. في البناء والشـجر المبيع قصدًا بغير الأرض القائم عليها، أو في البناء والشجر القائمين على الأراضي المملوكة للدولة.
- المادة 1185
يسقط حق الشفيع في الشفعة في الحالات الآتية: 1. إذا قاسم من اشترى حصة شريكه أو اشترى منه الحصة أو استأجرها ولو جهل أن ذلك يسقط شفعته. 2. إذا باع حصته ولو باعها وهو لا يعلم أن شريكه باع حصته قبله. 3. إذا سكت شهرين بغير مان…
- المادة 1186
إذا بيع العقار الذي فيه حق الشفعة في صفقة واحدة فيخير الشفيع بين أخذه كله أو تركه للمشتري، وليس له أخذ البعض دون البعض إلا برضا المشتري سواء أكان العقار المبيع حصة واحدة أم حصصًا متعددة، وسواء أكان البائع أو المشتري واحد…
- المادة 1187
إذا أسقط بعض الشفعاء حقه في الأخذ بالشفعة أو غاب قبل أخذه بشفعته فللباقي أو الحاضر منهم أن يأخذ جميع العقار المشفوع فيه أو ترك الجميع وليس له أخذ البعض دون البعض إلا برضاء المشتري، ويُراعى في حالة اختيار الحاضر لأخذ جميع…
- المادة 1188
1. إذا غاب بعض الشفعاء قبل أخذه بشفعته وأخذ الحاضر منهم جميع العقار المشفوع فيه، ثم قدم أحد الغائبين فإنه يأخذ من الحاضر حصته في الشفعة على تقدير أن الشفعة لاثنين فقط، وإذا قدم ثالث أخذ منهما حصته على تقدير أن الشفعة لثل…
- المادة 1189
لا تُسمع دعوى الشفعة: 1. إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقًا لإجراءات رسمها القانون. 2. إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية. 3. إذا نزل الشفيع…
- المادة 1190
1. تُرفع دعوى الشفعة خلال شهرين من تاريخ علم الشفيع بالبيع. 2. في جميع الأحوال، لا تُسمع دعوى الشفعة بعد مرور (6) ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
- المادة 1191
1. تُرفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة الكائن في دائرتها العقار. 2. تَفصِلُ المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه، ولها أن تُمهل الشفيع شهرًا لدفع ما تطلب منه دفعه وإلا بطلت شفعته.
- المادة 1192
1. للمشتري أن يطالب الشفيع أمام المحكمة بالأخذ بالشفعة أو إسقاط حقه فيها، فإن أجاب بواحد منهما لزمه ما أجاب به، وإن لم يجب أسقطت المحكمة شفعته. 2. إن طلب تأجيل الإجابة للتروي في الأخذ أو الإسقاط، فللمشتري عدم إجابته لطلب…
- المادة 1193
يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة أو بتسلمه من المشتري بالتراضي، وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل.
- المادة 1194
1. تكون غلّة العقار للمشتري الى وقت أخذ العقار منه بالشفعة. 2. إذا كان المشتري قد أجر العقار للغير ودفع المستأجر أجرته فليس للشفيع فسخ الاجارة، إذا كانت مدة الإجارة أقل من سنة، وتكون الأجرة للمشتري إلى الوقت الذي تم فيه …
- المادة 1195
1. تملك العقار المشفوع قضاءً أو رضاءً يُعد شراءً جديدًا يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وإن تنازل المشتري عنهما. 2. لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3. إذا استحق العقار للغير…
- المادة 1196
1. إذا زاد المشتري في العقار المشفوع فيه شيئًا من ماله أو بنى أو غرس فيه أشجارًا قبل دعوى الشفعة، فالشفيع مخير بين أن يترك الشفعة وبين أن يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة أو ما أُحدث من البناء أو الغراس. 2. أما إذا كان…
- المادة 1197
للشفيع أن ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع فيه أو جعله محل عبادة.
- المادة 1198
لا يسري في حق الشفيع أي رهن تأميني أخذ ضد المشتري، ولا أي بيع يصدر من المشتري ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده على العقار المشفوع إذا كان ذلك بعد تاريخ الإعلان بإجراءات دعوى الشفعة، ومع ذلك يبقى للدائنين المقيدين ما كان ل…
- المادة 1199
1. الحيازة هي سيطرة فعلية من الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شيء أو حق يجوز التعامل فيه. 2. يكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.
- المادة 1200
1. لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح. 2. إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفيّة أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر تجاه من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه …