1. إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون موافقة المالك، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالتها على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له مقتضى، فإذا كانت الإزالة مضرة بالأرض كان لمالك الأرض أن يتملكها بقيمتها مستحقة الإزالة، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت. 2. إذا أحدث شخص بناءً أو غراسًا أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره بموافقة المالك أو كان معتقدًا بحسن نية أن له الحق في إحداثها، لا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزالة، وإنمــا يكــون لــه الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيهــا، ما لم يطلب من أحدث البناء أو الغـــراس أو المنشـــآت نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضررًا. 3. إذا كانت المنشآت قد بلغت حدًا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل. 4. يجوز للمحكمــة، بناءً على طلب مـن يلتـزم بالمقابــل أو التعويض وفقًا لأحكام هذه المادة، أن تُقرّر ما تراه مناسبًا للوفاء بما تحكم به، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46