قانون المعاملات المدنية

المادة 1179

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع السادس: الشفعة · أولاً: أحكام عامة

1. إذا تعدد بيع العقار الذي فيه حق الأخذ بالشفعة ولم يعلم الشفيع بتعدد البيع أو علم به وهو غائب فإنه يخير في أخذه بالشفعة بثمن أي بيع منها ويدفع الثمن الذي أخذ به للمشتري الذي كان العقار بيده ولو كان أقل مما اشتراه به ويرجع المشتري بالزائد على البائع، فإن علم الشفيع بتعدد البيع وكان حاضرًا أخذه بثمن البيع الأخير فقط. 2. إذا أخذ الشفيع ببيع نقض ما بعده وثبت ما قبله، ويرجع من نقض بيعه على البائع بالثمن الذي دفعه له لا بقيمة العقار. 3. في جميع الحالات إذا ظهر بالعقار عيب أو حصل فيه استحقاق كان ضمان ثمنه على المشتري الذي أخذ ببيعه.

WAWhatsAppTGTelegram