1. إذا تعدد بيع العقار الذي فيه حق الأخذ بالشفعة ولم يعلم الشفيع بتعدد البيع أو علم به وهو غائب فإنه يخير في أخذه بالشفعة بثمن أي بيع منها ويدفع الثمن الذي أخذ به للمشتري الذي كان العقار بيده ولو كان أقل مما اشتراه به ويرجع المشتري بالزائد على البائع، فإن علم الشفيع بتعدد البيع وكان حاضرًا أخذه بثمن البيع الأخير فقط. 2. إذا أخذ الشفيع ببيع نقض ما بعده وثبت ما قبله، ويرجع من نقض بيعه على البائع بالثمن الذي دفعه له لا بقيمة العقار. 3. في جميع الحالات إذا ظهر بالعقار عيب أو حصل فيه استحقاق كان ضمان ثمنه على المشتري الذي أخذ ببيعه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46