قانون المعاملات المدنية

المادة 1178

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع السادس: الشفعة · أولاً: أحكام عامة

1. إذا اختلفت طبقات الشفعاء كانت الشفعة لمن شارك بائع العقار المشفوع فيه في فرض الإرث، فإن أسقط حقه فيها كانت للوارث غير المشارك في فرض الإرث فإن أسقط حقه كانت للموصى له، فإن أسقط حقه كانت للشريك الأجنبي. 2. يدخل كل واحد من هؤلاء مع من بعده في شفعته دون العكس، ويقوم وارث كل منهم مقامه في اختصاصه بالشفعة وفي دخوله مع من بعده في شفعته.

WAWhatsAppTGTelegram