قانون المعاملات المدنية

المادة 1106

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع الأول: إحراز المباحات · أولًا: المنقول

تُعد الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة، ومع ذلك: 1. إذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقًا فلا يُعتبر مباحًا إلا إذا لم يتبعه المالك فورًا أو إذا كف عن تتبعه. 2. ما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له، ثم فقد هذه العادة، أصبح مباحًا ما دام طليقًا وكف صاحبه عن تتبعه.

WAWhatsAppTGTelegram