لا تُسمع دعوى الشفعة: 1. إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقًا لإجراءات رسمها القانون. 2. إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية. 3. إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو دلالةً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46