1. إذا غاب بعض الشفعاء قبل أخذه بشفعته وأخذ الحاضر منهم جميع العقار المشفوع فيه، ثم قدم أحد الغائبين فإنه يأخذ من الحاضر حصته في الشفعة على تقدير أن الشفعة لاثنين فقط، وإذا قدم ثالث أخذ منهما حصته على تقدير أن الشفعة لثلاثة، وإذا قدم رابع أخذ منهم حصته على تقدير أن الشفعة لأربعة وهكذا. 2. يكون على المشتري ضمان ثمن ما أُخذ بالشفعة إن حصل فيه استحقاق للغير أو ظهر به عيب يكون على المشتري ولو أقاله البائع من البيع قبل أخذ المبيع منه بالشفعة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46