قانون المعاملات المدنية

المادة 1188

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع السادس: الشفعة · أولاً: أحكام عامة

1. إذا غاب بعض الشفعاء قبل أخذه بشفعته وأخذ الحاضر منهم جميع العقار المشفوع فيه، ثم قدم أحد الغائبين فإنه يأخذ من الحاضر حصته في الشفعة على تقدير أن الشفعة لاثنين فقط، وإذا قدم ثالث أخذ منهما حصته على تقدير أن الشفعة لثلاثة، وإذا قدم رابع أخذ منهم حصته على تقدير أن الشفعة لأربعة وهكذا. 2. يكون على المشتري ضمان ثمن ما أُخذ بالشفعة إن حصل فيه استحقاق للغير أو ظهر به عيب يكون على المشتري ولو أقاله البائع من البيع قبل أخذ المبيع منه بالشفعة.

WAWhatsAppTGTelegram