قانون المعاملات المدنية

المادة 1196

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع السادس: الشفعة · ثالثًا: آثار الشفعة

1. إذا زاد المشتري في العقار المشفوع فيه شيئًا من ماله أو بنى أو غرس فيه أشجارًا قبل دعوى الشفعة، فالشفيع مخير بين أن يترك الشفعة وبين أن يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة أو ما أُحدث من البناء أو الغراس. 2. أما إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى، فللشفيع أن يترك الشفعة أو أن يطلب الإزالة إن كان لها محل أو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما أُحدث مقلوعًا. 3. إذا نقص العقار الذي فيه حق الشفعة بغير فعل المشتري أو بفعله لمصلحة، فللشفيع أخذه بكل الثمن ولا شيء له في نظير نقصه أو تركه للمشتري، فإن نقص بفعله لغير مصلحة فإنه يحط عن الشفيع من ثمنه قيمة ما نقصه.

WAWhatsAppTGTelegram