1. تملك العقار المشفوع قضاءً أو رضاءً يُعد شراءً جديدًا يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وإن تنازل المشتري عنهما. 2. لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3. إذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة، فللشفيع أن يرجع بالثمن على من أدّاه إليه من البائع أو المشتري.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46