قانون المعاملات المدنية

المادة 1195

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع السادس: الشفعة · ثالثًا: آثار الشفعة

1. تملك العقار المشفوع قضاءً أو رضاءً يُعد شراءً جديدًا يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وإن تنازل المشتري عنهما. 2. لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3. إذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة، فللشفيع أن يرجع بالثمن على من أدّاه إليه من البائع أو المشتري.

WAWhatsAppTGTelegram