1. تكون غلّة العقار للمشتري الى وقت أخذ العقار منه بالشفعة. 2. إذا كان المشتري قد أجر العقار للغير ودفع المستأجر أجرته فليس للشفيع فسخ الاجارة، إذا كانت مدة الإجارة أقل من سنة، وتكون الأجرة للمشتري إلى الوقت الذي تم فيه أخذ العقار منه بالشفعة. 3. إذا كانت مدة الإجارة بعد أخذه بالشفعة تزيد على سنة أو لم يدفع المستأجر الأجرة، فللشفيع فسخ الإجارة أو امضاؤها وتكون الأجرة له بعد أخذه بالشفعة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46