لا شفعة: 1. فيما ملك بهبة بلا عوض أو صدقة أو إرث أو وصية. 2. في البناء والشـجر المبيع قصدًا بغير الأرض القائم عليها، أو في البناء والشجر القائمين على الأراضي المملوكة للدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع السادس: الشفعة · أولاً: أحكام عامة
لا شفعة: 1. فيما ملك بهبة بلا عوض أو صدقة أو إرث أو وصية. 2. في البناء والشـجر المبيع قصدًا بغير الأرض القائم عليها، أو في البناء والشجر القائمين على الأراضي المملوكة للدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.