إذا ثبتت الشفعة فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع السادس: الشفعة · أولاً: أحكام عامة
إذا ثبتت الشفعة فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.