قانون المعاملات المدنية

المادة 1185

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع السادس: الشفعة · أولاً: أحكام عامة

يسقط حق الشفيع في الشفعة في الحالات الآتية: 1. إذا قاسم من اشترى حصة شريكه أو اشترى منه الحصة أو استأجرها ولو جهل أن ذلك يسقط شفعته. 2. إذا باع حصته ولو باعها وهو لا يعلم أن شريكه باع حصته قبله. 3. إذا سكت شهرين بغير مانع عن طلبه أخذ الحصة بالشفعة مع علمه بحصول بناء أو غرس فيها ممن اشتراها. 4. إذا سكت شهرين بغير مانع عن طلب الشفعة من وقت علمه ببيع الشريك لحصته إن كان حاضرًا بالبلد ومن وقت قدومه من سفره وعلمه ببيع الشريك إن كان غائبًا عنها وقت البيع وإذا أنكر علمه بالبيع وادعى المشتري علمه به فإنه يصدق في إنكاره العلم بيمينه.

WAWhatsAppTGTelegram