الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع الثالث: الوصية
1. لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها أو تعديلها بعد وفاة الموصي إلا بشهادة عدلين أو من في حكمهما.
2. إذا انعقدت الوصية بالتوثيق أمام الجهات المختصة، فلا يجوز سماع دعوى تعديل الوصية أو الرجوع عنها أو عن بعضها بعد وفاة الموصي إلا بالطريقة ذاتها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.