قانون المعاملات المدنية

المادة 1157

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع الثالث: الوصية

1. كل عمل قانوني يصدر من شـخص في مرض الموت ويكون مقصودًا به التبرع، اعتبر تصرفًا مضافًا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيًا ما كانت التسمية التي تُعطَى له. 2. على ورثة المتصرف أن يثبتوا بجميع الطرق أن التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت، ولا يحتج على الورثة بسند التصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ ثبوتًا رسميًا. 3. إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت عُدَّ التصرف صادرًا على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة تخالفه.

WAWhatsAppTGTelegram