قانون المعاملات المدنية

المادة 1174

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع السادس: الشفعة · أولاً: أحكام عامة

لا شفعة للشريك فيما يأتي: 1. زرع سواء بيع مفردًا أو مع أرضه، وفي حالة بيعه مع أرضه تثبت الشفعة في الأرض فقط بما يخصها من الثمن ويبقى الزرع للمشتري. 2. بئر قسمت أرضها التي تُسقى بها وبقيت البئر مشتركة، فإن لم تُقسم أرضها ففيها الشفعة سواء باع الشريك حصته فيها منفردًا أو مع حصته في الأرض. 3. ساحة دار أو ممر يتوصل به إليها، سواء باع الشريك حصته من كل منهما منفردة أو مع حصته في الدار إن قسمت الدار وبقيت الساحة أو الممر مشتركًا بين الشريكين، فإن لم تقسم الدار ثبت فيهما الشفعة تبعًا لها. 4. حيوان إلا أن يكون مختصًا بعقار مشترك للانتفاع به في حرثه أو سقيه ونحو ذلك وباع الشريك حصته من العقار والحيوان معًا فتثبت فيه الشفعة تبعًا للعقار.

WAWhatsAppTGTelegram