قانون المعاملات المدنية

المادة 1101

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثاني: الملكية على الشيوع · الفرع الثامن: الحائط المشترك

1. للشريك في الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في تعليته أن يعليه على نفقته، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررًا بليغًا وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشئ عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على قدرته. 2. إذا لم يكن الحائط المشترك صالحًا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركًا دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق التعويض.

WAWhatsAppTGTelegram