قانون المعاملات المدنية

المادة 1100

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثاني: الملكية على الشيوع · الفرع الثامن: الحائط المشترك

1. لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أُعد له، وأن يضع فوقه عوارض ليسند السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته. 2. إذا لم يَعد الحائط المشترك صالحًا للغرض الذي خُصص له عادة، فتكاليف إصلاحه أو تجديده على الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.

WAWhatsAppTGTelegram