كل منازعة في صحة الجرد وبيانات القائمة المُشار إليها في المادة (1130) من هذا القانون، يجب أن تُرفع أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع القائمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع الثاني: الميراث وتصفية التركة · 1. أحكام عامة
كل منازعة في صحة الجرد وبيانات القائمة المُشار إليها في المادة (1130) من هذا القانون، يجب أن تُرفع أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع القائمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.