1. على وصي التركة أن يودع لدى المحكمة المختصة خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ تعيينه، قائمة تشمل تقديرًا مبدئيًا لقيمة أموال التركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يخطر كل ذي شأن بهذه القائمة. 2. يجوز للمحكمة أن تأمر بمد الميعاد المُشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا رأت مسوغًا لذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46