قانون المعاملات المدنية

المادة 1130

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع الثاني: الميراث وتصفية التركة · 1. أحكام عامة

1. على وصي التركة أن يودع لدى المحكمة المختصة خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ تعيينه، قائمة تشمل تقديرًا مبدئيًا لقيمة أموال التركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يخطر كل ذي شأن بهذه القائمة. 2. يجوز للمحكمة أن تأمر بمد الميعاد المُشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا رأت مسوغًا لذلك.

WAWhatsAppTGTelegram