إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدينٍ لها على الغير، فإن باقي الورثة لا يضمنون للوارث المدين إذا أعسر أو أفلس بعد القسمة، إلا إذا أُتفق على غير ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع الثاني: الميراث وتصفية التركة · 3. تسليم أموال التركة وقسمتها
إذا اختص أحد الورثة عند قسمة التركة بدينٍ لها على الغير، فإن باقي الورثة لا يضمنون للوارث المدين إذا أعسر أو أفلس بعد القسمة، إلا إذا أُتفق على غير ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.