قانون المعاملات المدنية

المادة 1176

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع السادس: الشفعة · أولاً: أحكام عامة

المشفوع فيه هو عقار قابل للقسمة عاوض به أحد الشريكين ولو كانت المعاوضة بطريق المبادلة بعقار مثله أو كان العقار بناءً أو شجرًا مملوكًا لشريكين بأرض موقوفة، فإن كان العقار غير قابل للقسمة فلا شفعة فيه.

WAWhatsAppTGTelegram