قانون المعاملات المدنية

المادة 1192

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع السادس: الشفعة · ثانيًا: إجراءات دعوى الشفعة

1. للمشتري أن يطالب الشفيع أمام المحكمة بالأخذ بالشفعة أو إسقاط حقه فيها، فإن أجاب بواحد منهما لزمه ما أجاب به، وإن لم يجب أسقطت المحكمة شفعته. 2. إن طلب تأجيل الإجابة للتروي في الأخذ أو الإسقاط، فللمشتري عدم إجابته لطلبه. 3. ليس لمن أراد الشراء أن يطالب الشفيع بالأخذ أو الإسقاط قبل الشراء ولو طالبه قبله فأسقط شفعته فلا يلزمه إسقاطها.

WAWhatsAppTGTelegram