1. تُرفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة الكائن في دائرتها العقار. 2. تَفصِلُ المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه، ولها أن تُمهل الشفيع شهرًا لدفع ما تطلب منه دفعه وإلا بطلت شفعته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46