قانون المعاملات المدنية

المادة 1198

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع السادس: الشفعة · ثالثًا: آثار الشفعة

لا يسري في حق الشفيع أي رهن تأميني أخذ ضد المشتري، ولا أي بيع يصدر من المشتري ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده على العقار المشفوع إذا كان ذلك بعد تاريخ الإعلان بإجراءات دعوى الشفعة، ومع ذلك يبقى للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشتري من ثمن العقار.

WAWhatsAppTGTelegram