Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 3 / 15
قانون المعاملات المدنية — المواد 201–300
- المادة 201
يسقط الخيار بموت صاحبه خلال مدته، ويلزم العقد بالنسبة إلى ورثته، ويبقى الآخر على خياره إن كان الخيار له حتى نهاية مدته.
- المادة 202
يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسـخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه إذا لم يرَ المعقود عليه وكان معيّنًا بالتعيين.
- المادة 203
يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه.
- المادة 204
خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد، وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.
- المادة 205
لا يسقط خيار الرؤية بالإسقاط، ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحةً أو دلالةً، كما يسقط بموت صاحبه،وبهلاك المعقود عليه كله أو بعضه وبتعييبه، وبتصرف من له الخيار فيه تصرفًا لا يحتمل الفسخ أو تصرفًا يوجب حقًا لغيره.
- المادة 206
يتم الفسخ بخيار الرؤية بكل فعل أو قول يدل عليه صراحةً أو دلالةً بشرط علم المتعاقد الآخر.
- المادة 207
يجوز الاتفاق على أن يكون المعقود عليه أحد شيئين أو أشياء ثلاثة، ويكون خيار تعيينه من بينها لأحد المتعاقدين بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار.
- المادة 208
1. إذا لم يُحدد المتعاقدان مدة للخيار، جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار. 2. إذا انقضت المدة المحددة لأحدهما دون أن يختار، جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة تحديد محل التصرف.
- المادة 209
يكون العقد غير لازم لمن له حق الخيار حتى يتم إعمال هذا الحق، فإذا تم الخيار صراحةً أو دلالةً أصبح العقد نافذًا ولازمًا فيما تم فيه.
- المادة 210
يستند تعيين الخيار إلى وقت نشوء العقد.
- المادة 211
1. إذا كان خيار التعيين للمشتري: أ. إذا هلك أحد الشيئين في يد البائع، كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الشيء الآخر بثمنه وإن شاء تركه، أما إذا هلك الشيئان معًا فيبطل البيع. ب. إذا كان الهلاك بعد قبض المشتري المبيع وهلك…
- المادة 212
إذا مات من له خيار التعيين في مدة الخيار انتقل حقه إلى ورثته.
- المادة 213
يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ، ولو لم يشترط هذا الخيار في العقد.
- المادة 214
يُشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون خفيًّا وقديمًا ومؤثرًا في قيمة المعقود عليه، وأن يجهله المشتري، وألا يكون البائع اشترط البراءة منه.
- المادة 215
1. إذا توفرت في العيب الشروط المُبيّنة في المادة (214) من هذا القانون، كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض وقابلاً للفسخ بعده. 2. يتم فسـخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلى تراضٍ أو تقاضٍ بشرط عل…
- المادة 216
يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دفع.
- المادة 217
لصاحب خيار العيب إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.
- المادة 218
1. يسقط خيار العيب بالإسقاط، وبالرضا بالعيب بعد العلم به، وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به، وبهلاكه أو نقصانه بعد القبض، وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه بفعل المشتري وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة …
- المادة 219
1. يثبت حكم العقد الصحيح في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده، دون توقف على القبض أو أي شيء آخر، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. يجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من حقوق أو التزامات على كل منهما.
- المادة 220
1. عقد المعاوضة الوارد على الأعيان إذا استوفى شروط صحته، يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من المتعاقدين في بدل ملكه، والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر. 2. عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان إذا استوفى شروط صحته…
- المادة 221
1. يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2. لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف، وبحسب طبيعة الالتزام. 3. في العقود المعدّة …
- المادة 222
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
- المادة 223
إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطًا تعسفية، جاز للمحكمة أن تُعدّل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وفقًا لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلًا كل اتفاق يقضي خلاف ذلك.
- المادة 224
إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الال…
- المادة 225
دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالميراث، ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.
- المادة 226
إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقًا شـخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إل…
- المادة 227
لا يرتب العقد التزامًا في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقًا.
- المادة 228
1. إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمرٍ، فإن ذلك الغير لا يُلزم به. 2. إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرًا إلا من وقت صدوره، ما لم يتبيّن أنه قصد صراحةً أو ضمنًا أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد. 3.…
- المادة 229
1. للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. 2. يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يَكسِبَ الغير حقًا مباشرًا تجاه المتعهد يستطيع أن يطالب…
- المادة 230
1. للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفًا لما يقتضيه العقد. 2. لا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قِبَل المشت…
- المادة 231
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصًا مستقبلًا، أو أن يكون شخصًا غير معيّن وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.
- المادة 232
إذا كان العقد صحيحًا لازمًا، فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون.
- المادة 233
1. للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده. 2. تخضع الإقالة للشروط العامة للعقد. 3. تجوز الإقالة في بعض المعقود عليه بما يقابله من عوض. 4. يُشترط لصحة الإقالة في كل المعقود عليه، إمكان عودة المتعاقدين إلى الحالة …
- المادة 234
1. في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول الأجل، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطلب من المحكمة الحكم له بتنفيذ العقد أو فسخه. 2. يجوز للمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ أو أن تمنحه …
- المادة 235
يجوز الاتفاق على أن يُعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.
- المادة 236
1. في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2. إذا أصبح الالتزام مستحيلًا في جزء منه، جاز لأي من المتعاقدين التمسك بانقضاء م…
- المادة 237
إذا انفسخ العقد أو فُسخ أُعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.
- المادة 238
إذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو لأي سبب آخر وتعيّن على كل متعاقد أن يرد ما تسلمه من المتعاقد الآخر، جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمانًا لهذا الرد.
- المادة 239
يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف دون توقف على قبول المتصرف إليه، ما لم يكن فيه إلزام الغير بشيء طبقًا لما يقضي به القانون، كل ذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- المادة 240
تسري على التصرف الانفرادي الأحكام الخاصة بالعقود، إلا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء العقد، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- المادة 241
إذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه، فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- المادة 242
ما لم ينص القانون على غير ذلك، إذا كان التصرف الانفرادي: 1. تمليكًا، فلا يثبت حكمه للمتصرف إليه إلا بقبوله. 2. إسقاطًا فيه معنى التمليك أو إبراءً من دين، فيثبت حكمه للمتصرف إليه ما لم يردّه في المجلس. 3. إسقاطًا محضًا، ف…
- المادة 243
الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال، وقد يقع على عقد أو عمل، ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت أو يفلس أو يعسر.
- المادة 244
1. من وجّه للجمهور وعدًا بجائزة يعطيها عن عمل معيّن وعيّن له أجلًا، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة. 2. إذا لم يعيّن الواعد أجلًا للقيام بالعمل جاز له ا…
- المادة 245
1. مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في التشريعات الخاصة، تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار الصادر من الشخص الطبيعي أو الاعتباري. 2. لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية متى توفرت شروطها، …
- المادة 246
كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
- المادة 247
1. يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب. 2. إذا وقع الإضرار بالمباشرة وجب الضمان ولا شرط له، وإذا وقع بالتسبب فلا يضمن إلا إذا كان الفاعل متعدّيًا أو متعمدًا أو كان الفعل مفضيًا إلى الضرر. 3. إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف…
- المادة 248
ليس لمن أتلف شخص ماله أن يتلف مال ذلك الشخص وإلا ضَمِن كل منهما ما أتلفه.
- المادة 249
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- المادة 250
من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس أو عرض أو مال الغير، كان غير مسؤول عن ذلك الضرر على ألا يجاوز قدر الضرورة، وإلا أصبح ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
- المادة 251
1. يُضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر، ما لم يكن الفاعل مجبرًا، على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه المُلجئ وحده. 2. لا يكون الموظف العام أو من في حكمه مسؤولًا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذًا لق…
- المادة 252
من سبب ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقاً به أو بغيره، لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا مع مراعاة مقتضيات العدالة.
- المادة 253
1. إذا تعدد المسؤولون عن الضرر، كان كل منهم مسؤولًا بنسبة نصيبه فيه، وللمحكمة أن تحكم بالتساوي أو بالتضامن فيما بينهم. 2. يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم به إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو …
- المادة 254
1. يشمل الضمان الضرر الأدبي، ويُعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي. 2. يجوز أن يُقضى بالتعويض للأزواج وللأقربين من الأسرة إلى الدرج…
- المادة 255
يُقدّر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
- المادة 256
1. يُقدّر التعويض بالنقد. 2. يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضرور أو مُحدث الضرر، أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو أن تحكم بأداء أمر معيّن متصل بالفعل الضار، وذلك على سبيل التعويض. 3. يجوز أن يكون التع…
- المادة 257
يقع باطلًا كل شرط يقضي بالإعفاء أو التخفيف من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار، ومع ذلك يجوز اشتراط تشديد هذه المسؤولية، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- المادة 258
1. لا تُسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (3) ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه. 2. إذا كانت دعوى الضمان ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المدة …
- المادة 259
1. يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس. 2. في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش، يجوز للمحكمة بناءً على طلب المضرور الحكم بالتعويض متى ترتبت على الوفاة أو الإصابة أضرار مادية وأدبية لم تغطها الدية أو الأرش.
- المادة 260
1. مع مراعاة حكم المادة (265) من هذا القانون إذا أتلف شخص ولو كان غير مميز مال غيره أو أفسده ضَمِن مثله إن كان مثليًا وقيمته إن كان قيميًا، وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتعويض. 2. إذا كان الإتلاف جزئيًا ضَمِن المُتلف ن…
- المادة 261
1. على اليد ما أخذت حتى تؤديه. 2. من غصب مال غيره وجب عليه ردّه إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه، فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب…
- المادة 262
1. إذا تغيَّر المغصوب بنفسه يُخيّر المغصوب منه بين استرداد المغصوب أو البدل. 2. إذا تغيَّر المغصوب بصورة يتغير معها اسمه، يضمن الغاصب البدل. 3. إذا تغيَّر المغصوب بزيادة الغاصب شيئًا من ماله، يُخيّر المغصوب منه بين أن يد…
- المادة 263
حكم كل ما هو مساوٍ للغصب كحكم الغصب.
- المادة 264
1. من كانت في يده أمانة وقصّر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلًا لها، كان ضامنًا لها بالمثل إن كانت مثلية وبالقيمة إن كانت قيمية حسب الأحوال. 2. من سرق مالًا أو قطع الطريق وأخذ مالًا…
- المادة 265
1. كل من يجب عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة لكونه قاصرًا أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزمًا بضمان الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار. 2. تجب الرقابة على القاصر من وليّه أو وصيّ…
- المادة 266
1. يكون المتبوع مسؤولًا عن ضمان الضرر الناتج عن الفعل الضار الذي يحدثه تابعه، متى كان واقعًا منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها. 2. تقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية…
- المادة 267
للمسؤول عن فعل الغير، سواء كان متولي الرقابة أو متبوعًا حق الرجوع على محدث الضرر في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولًا عن تعويض الضرر.
- المادة 268
يكون حارسًا للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعلية عليه، ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه، ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.
- المادة 269
حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكًا له، يكون مسؤولًا عمّا يحدثه الحيوان من ضرر، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
- المادة 270
حارس البناء، ولو لم يكن مالكًا له، يكون مسؤولًا عمّا يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهدامًا جزئيًا، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه أو أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قِدَم في البناء …
- المادة 271
كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية، يكون ضامنًا لما تحدثه هذه الأشياء أو الآلات من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه، وذلك مع عدم الإخلال بما يرد في هذا الشأن من أحكام خاصة.
- المادة 272
يجوز لمن كان مهددًا بضرر يصيبه من بناء أو حيوان أو آلات ميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة، أن يُطالب حارسه أو مالكه باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يتم اتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب، جا…
- المادة 273
استعمال المرافق العامة حق مقيَّدٌ بسلامة الغير، فمن استعمل هذا الحق وأضرّ بالغير ضررًا يمكن التحرز منه كان ضامنًا.
- المادة 274
1. لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب مشروع، فإن أخذه فعليه ردّه، وضمان مَنافِعِه وزوائده. 2. من كسب مالًا من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليه ردّه إن كان قائمًا ومثله، أو قيمته إن لم يكن قائمًا، ما لم ينص القانون على غير…
- المادة 275
1. كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردُّه إن كان قائمًا، ومثله أو قيمته إن لم يكن قائمًا. 2. لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو مُكرَهًا …
- المادة 276
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذًا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام الأجل.
- المادة 277
لا محل لاسترداد غير المستحق من الدائن إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية، قد تجرّد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قِبَل المدين الحقيقي حتى انقضاء المدة المحددة لسماعه…
- المادة 278
1. إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النية، فلا يُلزم أن يرد إلا ما تسلَّم، وفي حال امتناعه عن الرد، يُلزم برد ما تسلَّم وما جناه من مكاسب أو منافع شخصية، وما قصّر في جنيه من الشيء الذي تسلَّمه، وذلك من يوم رفع دعوى الرد…
- المادة 279
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق، فلا يكون ملزمًا إلا بقدر ما أثْرى به.
- المادة 280
الفضالة هي أن يتولى شخص القيام بفعل نافع للغير دون أمره، وأذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة أو جرى به عرف، دون أن يكون ملزمًا بذلك.
- المادة 281
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأنًا لنفسه قد تولّى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلًا عن الآخر.
- المادة 282
تسري قواعد الوكالة إذا أقرَّ رب العمل ما قام به الفضولي.
- المادة 283
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.
- المادة 284
1. يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسؤولًا عن خطئه، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تنقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، إذا كان هناك مبرر لذلك. 2. إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كا…
- المادة 285
1. على رب العمل أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل. 2. لا يستحق الفضو…
- المادة 286
1. إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل. 2. إذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزمًا نحو الورثة بما كان ملتزمًا به نحو مورثهم.
- المادة 287
من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أدّاه عنه، وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه أو لم يشترط.
- المادة 288
من أوفى دين غيره دون أمره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين إلا إذا أذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة أو جرى به عرف أنه نائب عنه، وليس له الرجوع على الدائن إلا إذا أَبرأ الدائن المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه من المو…
- المادة 289
إذا أوفى الراهن دين غيره ليفك ماله المرهون ضمانًا لهذا الدين، رجع بما أوفى به على المدين.
- المادة 290
1. لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء (3) ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع. 2. في جميع الأحوال، لا تُسمع الدعوى بانقضاء (15) خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع.
- المادة 291
الالتزامات التي تنشأ مباشرةً عن القانون وحدها تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.
- المادة 292
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه متى استوفى شروطه القانونية، فإذا امتنع المدين وجب تنفيذه جبرًا عليه.
- المادة 293
1. يكون التنفيذ اختياريًا إذا تم بالوفاء أو بما يعادله. 2. يكون التنفيذ جبريًا إذا تم عينًا أو بطريق التعويض.
- المادة 294
إذا افتقد الحق حماية القانون لأي سبب فلا جبر في تنفيذه، ويصبح التزامًا طبيعيًا في ذمة المدين، فإذا وفّاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق ولا وفاءً لما لا يجب.
- المادة 295
1. مع مراعاة المادة (332) من هذا القانون، يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من الغير. 2. يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن اعتراضه.
- المادة 296
يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكًا لما أوفى به وأن يكون أهلًا للتصرف فيه، فإذا كان غير أهل للتصرف فإن وفاءه بالالتزام يُعد صحيحًا، ما لم يُلحق الوفاء ضررًا به.
- المادة 297
لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين إذا كان المدين محجورًا عليه للدين وأوفى من المال المحجور أو مريضًا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين.
- المادة 298
يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ويُعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلا إذا كان متفقًا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيًا.
- المادة 299
إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه، وإذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفي به في يده أو ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين.
- المادة 300
إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضًا صـحيحًا أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، أعذره المدين وحدّد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه.