1. على اليد ما أخذت حتى تؤديه. 2. من غصب مال غيره وجب عليه ردّه إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه، فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب، وعليه ضمان منافعه وزوائده. 3. إذا أتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب، فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضَمِن الغاصب ولهذا الغاصب أن يرجع على المُتلف، وإن شاء ضَمِن المُتلف وليس للمُتلف الرجوع على الغاصب. 4. إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضةً أو تبرعًا، وتلف المغصوب كله أو بعضه في يد من تصرف له الغاصب، كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما، فإن ضَمِن الغاصب صح تصرفه وإن ضَمِن من تصرف له الغاصب كان له الرجوع على الغاصب وفقًا لأحكام القانون. 5. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب، وإذا ردّ غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ وحده، وإذا ردّه إلى المغصوب منه يبرأ هو والغاصب الأول. 6. إذا تلف المغصوب أو أُتلف في يد غاصب الغاصب، فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضَمِنه الغاصب الأول وإن شاء ضَمِنه الغاصب الثاني، وله أن يُضمِن مقدارًا منه الأول والمقدار الآخر الثاني، وإذا ضَمِن الغاصب الأول كان لهذا الغاصب الرجوع على الثاني، فإذا ضَمِن الثاني فليس له الرجوع على الأول. 7. يجوز للمحكمة، في جميع الأحوال، الحكم على الغاصب بالتعويض إن رأت مبررًا لذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46