1. مع مراعاة حكم المادة (265) من هذا القانون إذا أتلف شخص ولو كان غير مميز مال غيره أو أفسده ضَمِن مثله إن كان مثليًا وقيمته إن كان قيميًا، وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتعويض. 2. إذا كان الإتلاف جزئيًا ضَمِن المُتلف نقص القيمة، فإذا كان النقص فاحشًا فصاحب المال بالخيار إن شاء أخذ قيمة ما نقص وإن شاء ترك المال المُتلف وأخذ قيمته، مع مراعاة الأحكام العامة للتعويض. 3. إذا أتلف أحد مالًا لغيره بإذن مالكه فلا يضمن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46