1. إذا تغيَّر المغصوب بنفسه يُخيّر المغصوب منه بين استرداد المغصوب أو البدل. 2. إذا تغيَّر المغصوب بصورة يتغير معها اسمه، يضمن الغاصب البدل. 3. إذا تغيَّر المغصوب بزيادة الغاصب شيئًا من ماله، يُخيّر المغصوب منه بين أن يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينًا وبين أن يضمن الغاصب بدله. 4. إذا تغيَّر المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب، يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46