قانون المعاملات المدنية

المادة 231

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الخامس: آثار العقد · ثانيًا: أثر العقد بالنسبة للغير

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصًا مستقبلًا، أو أن يكون شخصًا غير معيّن وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.

WAWhatsAppTGTelegram