قانون المعاملات المدنية

المادة 230

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الخامس: آثار العقد · ثانيًا: أثر العقد بالنسبة للغير

1. للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفًا لما يقتضيه العقد. 2. لا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قِبَل المشترط إلا إذا اتفق صراحةً أو ضمنًا على غير ذلك، وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

WAWhatsAppTGTelegram