قانون المعاملات المدنية

المادة 229

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الخامس: آثار العقد · ثانيًا: أثر العقد بالنسبة للغير

1. للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. 2. يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يَكسِبَ الغير حقًا مباشرًا تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. 3. للمشترط أن يُطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.

WAWhatsAppTGTelegram