1. للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. 2. يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يَكسِبَ الغير حقًا مباشرًا تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. 3. للمشترط أن يُطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46