1. إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمرٍ، فإن ذلك الغير لا يُلزم به. 2. إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرًا إلا من وقت صدوره، ما لم يتبيّن أنه قصد صراحةً أو ضمنًا أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد. 3. إذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتضًى، وللمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به إن كان ذلك ممكنًا.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46