1. يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب. 2. إذا وقع الإضرار بالمباشرة وجب الضمان ولا شرط له، وإذا وقع بالتسبب فلا يضمن إلا إذا كان الفاعل متعدّيًا أو متعمدًا أو كان الفعل مفضيًا إلى الضرر. 3. إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر. 4. إذا غرّ أحد آخر ضَمِن الضرر المترتب على ذلك الغرر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46