قانون المعاملات المدنية

المادة 247

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الثالث: الفعل الضار · الفرع الأول: أحكام عامة

1. يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب. 2. إذا وقع الإضرار بالمباشرة وجب الضمان ولا شرط له، وإذا وقع بالتسبب فلا يضمن إلا إذا كان الفاعل متعدّيًا أو متعمدًا أو كان الفعل مفضيًا إلى الضرر. 3. إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر. 4. إذا غرّ أحد آخر ضَمِن الضرر المترتب على ذلك الغرر.

WAWhatsAppTGTelegram